فصل: كتاب الشهادات

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار ***


كتاب الشهادات

‏(‏قوله كإطلاق اليمين‏)‏ فإن حقيقة اليمين عقد يتقوى به عزم الحالف على الفعل أو الترك في المستقبل‏.‏ والغموس‏:‏ الحلف على ماض كذبا عمدا‏.‏ ‏(‏قوله وخاف‏)‏ أي الشاهد، وقوله فوته‏:‏ أي الحق‏.‏ ‏(‏قوله بلا طلب‏)‏ نظر فيه المقدسي بأن الواجب في هذا إعلام المدعي بما يشهد فإن طلب وجب عليه أن يشهد وإلا لا إذ يحتمل أنه ترك حقه ط‏.‏ ‏(‏قوله شرائط مكانها واحد‏)‏ أي مجلس القضاء منح‏.‏ ‏(‏قوله العقل الكامل وقت التحمل‏)‏ المراد ما يشمل التمييز بدليل ما سيأتي في الباب الآتي‏.‏ ‏(‏قوله عشرة عامة‏)‏ أي في جميع أنواع الشهادة أما العامة فهي الحرية والبصر والنطق والعدالة لكن هي شرط وجوب القبول على القاضي لا شرط جوازه وأن لا يكون محدودا في قذف وأن لا يجر الشاهد إلى نفسه مغنما ولا يدفع عن نفسه مغرما فلا تقبل شهادة الفرع لأصله وعكسه وأحد الزوجين للآخر وأن لا يكون خصما فلا تقبل شهادة الوصي لليتيم والوكيل لموكله وأن يكون عالما بالمشهود به وقت الأداء ذاكرا له ولا يجوز اعتماده على خطه خلافا لهما‏.‏ وأما ما يخص بعضها فالإسلام إن كان المشهود عليه مسلما والذكورة في الشهادة في الحد والقصاص، وتقدم الدعوى فيما كان من حقوق العباد وموافقتها للدعوى، فإن خالفتها لم تقبل إلا إذا وفق المدعي عند إمكانه، وقيام الرائحة في الشهادة على شرب الخمر ولم يكن سكران لا لبعد مسافة والأصالة في الشهادة في الحدود والقصاص وتعذر حضور الأصل في الشهادة على الشهادة كذا في البحر، لكنه ذكر أولا أن شرائط الشهادة نوعان‏:‏ ما هو شرط تحملها وما هو شرط أدائها فالأول ثلاثة وقد ذكرها الشارح، والثاني أربعة أنواع‏:‏ ما يرجع إلى الشاهد، وما يرجع إلى الشهادة وما يرجع إلى مكانها، وما يرجع إلى المشهود به، وذكر أن ما يرجع إلى الشاهد السبعة عشر العامة والخاصة وما يرجع إلى الشهادة ثلاثة‏:‏ لفظ الشهادة، والعدد في الشهادة بما يطلع عليه الرجل، واتفاق الشاهدين، وما يرجع إلى مكانها واحد وهو مجلس القضاء، وما يرجع إلى المشهود به علم من السبعة الخاصة ثم قال‏:‏ فالحاصل أن شرائطها إحدى وعشرون‏.‏ فشرائط التحمل ثلاثة، وشرائط الأداء سبعة عشر‏:‏ منها عشرة شرائط عامة، ومنها سبعة شرائط خاصة‏:‏ وشرائط نفس الشهادة ثلاثة وشرائط مكانها واحد ا هـ‏.‏ ومقتضاه أن شرائط الأداء نوعان لا أربعة كما ذكر أولا، والصواب أن يقول إنها أربعة وعشرون ثلاثة منها شرائط التحمل وإحدى وعشرون شرائط الأداء، منها سبعة عشر شرائط الشاهد وهي عشرة عامة وسبعة خاصة، ومنها ثلاثة شرائط لنفس الشهادة، ومنها واحد شرط مكانها، وبهذا يظهر لك ما في كلام الشارح أيضا‏.‏

‏(‏قوله أشهد‏)‏ فلو قال شهدت لا يجوز لأن الماضي موضوع للإخبار عما وقع فيكون غير مخبر في الحال س‏.‏ ‏(‏قوله لتضمنه‏)‏ أي باعتبار الاشتقاق‏.‏ ‏(‏قوله معنى مشاهدة‏)‏ وهي الاطلاع على الشيء عيانا‏.‏ ‏(‏قوله وقسم‏)‏ لأنه قد استعمل في القسم نحو أشهد بالله لقد كان كذا أي أقسم س‏.‏ ‏(‏قوله للحال‏)‏ ولا يجوز شهدت لأن الماضي موضوع للإخبار عما وقع‏.‏ ‏(‏قوله فتعين إلخ‏)‏ فلذا اقتصر عليه احتياطا واتباعا للمأثور، ولا يخلو عن معنى التعبد إذا لم ينقل غيره كما بسطه في البحر قوله حتى لو زاد فيما أعلم إلخ‏)‏ فلو قال أشهد بكذا فيما أعلم لم تقبل كما لو قال في ظني بخلاف ما لو قال أشهد بكذا قد علمت، ولو قال لا حق لي قبل فلان فيما أعلم لا يصح الإبراء، ولو قال لفلان علي ألف درهم فيما أعلم لا يصح الإقرار، ولو قال المعدل هو عدل فيما أعلم لا يكون تعديلا بحر‏.‏

‏(‏قوله ثلاث‏)‏ خوف ريبة ورجاء صلح أقارب وإذا استمهل المدعي س‏.‏ ‏(‏قوله قدمناها‏)‏ أي قبيل باب التحكيم ح‏.‏ ‏(‏قوله إن لم ير الوجوب‏)‏ نقله في أول قضاء البحر عن شرح الكنز لباكير‏.‏ ‏(‏قوله وأطلق الكافيجي‏)‏ أي في رسالته ‏[‏سيف القضاة على البغاة‏]‏ حيث قال‏:‏ حتى لو أخر الحكم بلا عذر عمدا قالوا إنه يكفر‏.‏

‏(‏قوله كما مر‏)‏ هو قوله أو خوف فوت حقه‏.‏ ‏(‏قوله وقرب مكانه‏)‏ فإن كان بعيدا بحيث لا يمكنه أن يغدو إلى القاضي لأداء الشهادة، ويرجع إلى أهله في يومه ذلك قالوا لا يأثم لأنه يلحقه ضرر بذلك قال تعالى‏:‏ ‏{‏ولا يضار كاتب ولا شهيد‏}‏ بحر‏.‏ ‏(‏قوله إن لم يوجد بدله‏)‏ هذا هو خامس الشروط، وأما الاثنان الباقيان فهما أن لا يعلم بطلان المشهود به وأن لا يعلم أن المقر أقر خوفا ح‏.‏ ‏(‏قوله أخذ الأجرة‏)‏ لينظر مع ما تقدم من قوله كل ما يجب على القاضي والمفتي لا يحل لهما أخذ الأجر به وليس خاصا بهما بدليل ما ذكروه من أن غاسل الأموات إذا تعين لا يحل له أخذ الأجر فتأمل‏.‏ ‏(‏قوله بلا عذر‏)‏ بأن كان لهم قوة المشي أو مال يستكرون به الدواب‏.‏ ‏(‏قوله وبه‏)‏ أي بالعذر كذا في الهامش‏.‏ ‏(‏قوله مطلقا‏)‏ أي سواء صنعه لأجلهم أو لا ومنعه محمد مطلقا وبعضهم فصل‏.‏

‏(‏قوله أربعة عشر‏)‏ قدمناها في الوقف ح‏.‏ ‏(‏قوله حسبة‏)‏ متعلق بالجرح لا بالشاهد ح‏.‏ قال في الأشباه تقبل شهادة الحسبة بلا دعوى في طلاق المرأة وعتق الأمة والوقف وهلال رمضان وغيره إلا هلال الفطر والأضحى والحدود إلا حد القذف والسرقة‏.‏ واختلفوا في قبولها بلا دعوى في النسب كما في الظهيرية من النسب وجزم بالقبول ابن وهبان في تدبير الأمة وحرمة والخلع والإيلاء والظهار ولا تقبل في عتق العبد بدون دعوى عنده خلافا لهما‏.‏ واختلفوا على قوله في الحرية الأصلية والمعتمد لا ا هـ‏.‏ وفي الظهيرية إذا شهد اثنان على امرأة أن زوجها طلقها ثلاثا أو على عتق أمة وقالا كان ذلك في العام الماضي جازت شهادتهما وتأخيرهما لا يوهن شهادتهما قيل وينبغي أن يكون ذلك وهنا في شهادتهما إذا علما أنه يمسكها إمساك الزوجات والإماء لأن الدعوى ليست شرطا لقبول هذه الشهادة فإذا أخروها صاروا فسقة ا هـ‏.‏ كذا في الهامش‏.‏ فرع‏]‏ في المجتبي عن الفضلي‏:‏ تحمل الشهادة فرض على الكفاية كأدائها وإلا لضاعت الحقوق وعلى هذا الكاتب إلا أنه يجوز له أخذ الأجرة على الكتابة دون الشهادة فيمن تعينت عليه بإجماع الفقهاء وكذا من لم تتعين عليه عندنا وهو قول للشافعي، وفي قول يجوز لعدم تعينه عليه ا هـ‏.‏ شلبي ا هـ‏.‏ ط‏.‏ ‏(‏قوله ثمانية عشر‏)‏ أي بزيادة عتق العبد وتدبيره والرضاع والجرح‏.‏ وأما طلاق المرأة وعتق الأمة وتدبيرها فمن الأربعة عشر ح‏.‏ ‏(‏قوله إلا في الوقف‏)‏ يعني إذا ادعى الموقوف عليه أصل الوقف تسمع عند البعض والمفتى به عدم سماعها إلا بتولية كما تقدم في الوقف ح‏.‏

‏(‏قوله والأولى أن يقول إلخ‏)‏ فيه إشارة إلى أن المراد ستر أسباب الحدود، منهوات ابن كمال‏.‏

‏(‏قوله ونصابها‏)‏ لم يقل وشرطها أي كما قال في الكنز لما سيأتي أن المرأة ليست بشرط في الولادة وأختيها ابن كمال‏.‏ ‏(‏قوله أربعة رجال‏)‏ فلا تقبل شهادة النساء‏.‏ ‏(‏قوله ابن زوجها‏)‏ أي إذا كان الأب مدعيا‏.‏ قال في البحر‏:‏ اعلم أنه يجوز أن يكون من الأربعة ابن زوجها‏.‏ وحاصل ما ذكره في المحيط البرهاني أن الرجل إذا كان له امرأتان ولإحداهما خمس بنين فشهد أربعة منهم على أخيهم أنه زنى بامرأة أبيهم تقبل إلا إذا كان الأب مدعيا أو كانت أمهم حية ا هـ‏.‏ ‏(‏قوله فأعتقه‏)‏ أي حكم بعتقه‏.‏ ‏(‏قوله لو وارثه‏)‏ بأن لم يكن له وارث غيره وإلا لوارثه‏.‏ ‏(‏قوله والقود‏)‏ شمل القود في النفس والعضو وقيد به لما في الخانية‏:‏ ولو شهد رجل وامرأتان بقتل الخطأ أو بقتل لا يوجب القصاص تقبل شهادتهم، وقوله بخلاف الأنثى أي فإنه يقبل على إسلامها بشهادة رجل وامرأتين، بل في المقدسي‏:‏ لو شهد نصرانيان على نصرانية أي أنها أسلمت جاز وتجبر على الإسلام‏.‏ قلت‏:‏ وينبغي في النصراني كذلك فيجبر ولا تقبل ورأيته في الولوالجية انتهى سائحاني‏.‏ وانظر لم لم يقل كذلك في شهادة رجل وامرأتين على إسلامه‏؟‏ لكنه يعلم بالأولى، وصرح به في البحر عن المحيط عند قوله‏:‏ والذمي على مثله، وانظر ما مر في باب المرتد عن الدرر‏.‏ ‏(‏قوله ومنه‏)‏ أي من القود ح‏.‏ ‏(‏قوله لقتله‏)‏ أي إن أصر على كفره‏.‏ ‏(‏قوله بخلاف الأنثى‏)‏ فإنها لا تقتل فتقبل شهادة رجل وامرأتين فلذا قيد بذكر‏.‏ ‏(‏قوله رجلان‏)‏ في البحر‏:‏ لو قضى بشهادة رجل وامرأتين في الحدود والقصاص وهو يراه أو لا يراه ثم رفع إلى قاض آخر أمضاه‏.‏ وفي الخانية‏:‏ رجل قال إن شربت الخمر فمملوكي حر فشهد رجل وامرأتان أنه شربه عتق العبد ولا يحد السيد وعلى قياس هذا إن سرقت، والفتوى على قول أبي يوسف فيهما كذا في الهامش‏.‏ ‏(‏قوله إلا المعلق فيقع‏)‏ يعني ما علق على شيء مما يوجب الحد أو القود لا يشترط فيه رجلان بل يثبت برجل وامرأتين وإن كان المعلق عليه لا يثبت بذلك قاله في البحر‏.‏ ‏(‏قوله كما مر‏)‏ أي قريبا‏.‏ ‏(‏قوله وللولادة‏)‏ لم يذكرها في الإصلاح‏.‏ قال لأن شهادة امرأة واحدة على الولادة إنما تكفي عندهما خلافا له على ما مر في باب ثبوت النسب، وأما شهادتهما على الاستهلال فتقبل بالإجماع في حق الصلاة إنما قلنا في حق الصلاة لأن في حق الإرث لا تقبل عنده خلافا لهما ا هـ‏.‏ ‏(‏قوله عندهما‏)‏ قيد للإرث وأما في حق الصلاة فتقبل اتفاقا كما في المنح‏.‏ ‏(‏قوله وعيوب النساء‏)‏ أي كما لو اشترى جارية فادعى أن بها قرنا أو رتقا لكن ذكر في المنح في باب خيار العيب عند قوله ادعى إباقا أن ما لا يعرفه إلا النساء يقبل في قيامه للحال قول امرأة ثقة ثم إن كان بعد القبض لا يرد بقولها بل لا بد من تحليف البائع وإن كان قبله فكذلك عند محمد‏.‏ وعند أبي يوسف يرد بقولهن بلا يمين البائع ا هـ‏.‏ وفي الفتح قبيل باب خيار الرؤية أن الأصل أن القول لمن تمسك بالأصل وأن شهادة النساء بانفرادهن فيما لا يطلع عليه الرجال حجة إذا تأيدت بمؤيد وإلا تعتبر لتوجه الخصومة لا لإلزام الخصم، ثم ذكر أنه لو اشترى جارية على أنها بكر ثم اختلفا قبل القبض أو بعده في بكارتها يريها القاضي النساء، فإن قلن بكر لزم المشتري لأن شهادتهن تأيدت بأن الأصل البكارة، وإن قلن ثيب لم يثبت حق الفسخ بشهادتهن لأنها حجة قوية لم تتأيد بمؤيد، لكن تثبت الخصومة ليتوجه اليمين على البائع فيحلف بالله لقد سلمتها بحكم البيع وهي بكر، فإن نكل ردت عليه وإلا فلا ا هـ‏.‏ ملخصا‏.‏ ‏(‏قوله رجل واحد‏)‏ قال في المنح‏:‏ وأشار بقوله فيما لا يطلع عليه الرجال إلى أن الرجل لو شهد لا تقبل شهادته وهو محمول على ما إذا قال تعمدت النظر‏.‏ أما إذا شهد بالولادة وقال فاجأتها فاتفق نظري عليها تقبل شهادته إذا كان عدلا كما في المبسوط ا هـ‏.‏

‏(‏قوله لغيرها‏)‏ أي لغير الحدود والقصاص وما لا يطلع عليها الرجال منح فشمل القتل خطأ والقتل الذي لا قصاص فيه لأن موجبه المال، وكذا تقبل فيه الشهادة على الشهادة وكتاب القاضي رملي عن الخانية وتمامه فيه‏.‏ ‏(‏قوله ولو للإرث‏)‏ في بعض النسخ لو بلا واو، والظاهر حذفها تأمل، وقوله للإرث‏:‏ أي عند الإمام‏.‏ قال في المنح‏:‏ والعتاق والنسب‏.‏ ‏(‏قوله إلا في حوادث إلخ‏)‏ مكرر مع ما تقدم‏.‏ ‏(‏قوله‏:‏ ‏{‏فتذكر إحداهما الأخرى‏}‏‏)‏ حكي أن أم بشر شهدت عند الحاكم فقال الحاكم فرقوا بينهما فقالت ليس لك ذلك، قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى‏}‏ فسكت الحاكم كذا في الملتقط بحر‏.‏ ‏(‏قوله وتوابعها‏)‏ كالأجل وشرط الخيار‏.‏ ‏(‏قوله لفظ أشهد‏)‏ قال في اليعقوبية‏:‏ والعراقيون لا يشترطون لفظ الشهادة في شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال فيجعلونها من باب الإخبار لا من باب الشهادة‏.‏ والصحيح ما في الكتاب لأنه من باب الشهادة ولهذا شرط فيه شرائط الشهادة من الحرية ومجلس الحكم وغيرهما ا هـ‏.‏ ‏(‏قوله لوجوبه‏)‏ أي لوجوب القضاء على القاضي منح‏.‏ ‏(‏قوله العدل‏)‏ قال في الذخيرة‏.‏ وأحسن ما قيل في تفسير العدالة‏:‏ أن يكون مجتنبا للكبائر، ولا يكون مصرا على الصغائر، ويكون صلاحه أكثر من فساده وصوابه أكثر من خطئه ا هـ‏.‏ فتال‏.‏ ‏(‏قوله لا لصحته‏)‏ أي لصحة القاضي يعني نفاذه منح‏.‏ ‏(‏قوله بشهادة فاسق نفذ‏)‏ قال في جامع الفتاوى‏:‏ وأما شهادة الفاسق، فإن تحرى القاضي الصدق في شهادته تقبل وإلا فلا ا هـ‏.‏ فتال‏:‏ وفي الفتاوى القاعدية‏:‏ هذا إذا غلب على ظنه صدقه وهو مما يحفظ درر أول كتاب القضاء، وظاهر قوله وهو مما يحفظ اعتماده ا هـ‏.‏ ‏(‏قوله بحر‏)‏ الذي في البحر أنه رواية عن الثاني‏.‏ ‏(‏قوله النص‏)‏ وهو قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وأشهدوا ذوي عدل منكم‏}‏ وأجبنا عنه أول القضاء‏.‏

‏(‏قوله يحتاج الشاهد إلخ‏)‏‏.‏

‏[‏فرع‏]‏

في البزازية‏:‏ كتب شهادته فقرأها بعضهم فقال الشاهد أشهد أن لهذا المدعي على هذا المدعى عليه كل ما سمي ووصف في هذا الكتاب، أو قال هذا المدعى الذي قرئ ووصف في هذا الكتاب في يد هذا المدعى عليه بغير حق وعليه تسليمه إلى هذا المدعي يقبل، لأن الحاجة تدعو إليه لطول الشهادة ولعجز الشاهد عن البيان ا هـ‏.‏ ‏(‏قوله أو بلقبه‏)‏ وكذا بصفته، كما أفتى به في الحامدية فيمن يشهد أن المرأة التي قتلت في سوق كذا يوم كذا في وقت كذا قتلها فلان تقبل بلا بيان اسمها وأبيها حيث كانت معروفة لم يشاركها في ذلك غيرها‏.‏ ‏(‏قوله جامع الفصولين‏)‏ أي في الفصل التاسع‏.‏

‏(‏قوله يسأل‏)‏ أي وجوبا وليس بشرط للصحة عندهما كما أوضحه في البحر‏.‏ وفيه‏:‏ ومحل السؤال عن قولها عند جهل القاضي بحالهم، ولذا قال في الملتقط‏:‏ القاضي إذا عرف الشهود بجرح أو عدالة لا يسأل عنهم ا هـ‏.‏ ‏(‏قوله به يفتى‏)‏ مرتبط بقوله وعندهما يسأل في الكل‏.‏ قال في البحر‏:‏ والحاصل أنه إن طعن الخصم سأل عنه في الكل وإلا سأل في الحدود والقصاص، وفي غيرها محل الاختلاف‏.‏ وقيل هذا اختلاف عصر وزمان، والفتوى على قولهما في هذا الزمان كذا في الهداية انتهى، فكان ينبغي للمصنف أن يقدمه على قوله سرا وعلنا لئلا يوهم خلاف المراد فإنه سينقل أن الفتوى الاكتفاء بالسر وجزم به ابن الكمال في متنه‏.‏ وذكر في البحر أن ما في الكنز خلاف المفتى به، وبه ظهر أن ما يفعل في زماننا من الاكتفاء بالعلانية خلاف المفتى به، بل في البحر لا بد من تقديم تزكية السر على العلانية، لما في الملتقط عن أبي يوسف‏:‏ لا أقبل تزكية العلانية حتى يزكى في السر ا هـ‏.‏ فتنبه‏.‏ ‏(‏قوله الرابع‏)‏ والإمام في القرن الثالث الذي شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية‏.‏

‏(‏قوله هو عدل‏)‏ أي وجائز الشهادة‏.‏ قال في الكافي‏:‏ ثم قيل لا بد أن يقول المعدل هو عدل جائز الشهادة، إذ العبد والمحدود في القذف إذا تاب قد يعدل‏.‏ والأصح أن يكتفي بقوله هو عدل لثبوت الحرية بالدار كذا في الهامش، لكن في البحر‏:‏ واختار السرخسي أنه لا يكتفي بقوله هو عدل، لأن المحدود في قذف بعد التوبة عدل غير جائز الشهادة وينبغي ترجيحه ا هـ‏.‏ وفي الهامش قوله قول المزكي إلخ أو يكتب في ذلك القرطاس تحت اسمه هو عدل، ومن عرف في الفسق لا يكتب شيئا احترازا عن الهتك أو يكتب الله أعلم درر‏.‏ ‏(‏قوله الحرية‏)‏ مخالف لما نقل في بعض الشروح عن الجامع الكبير من أن الناس أحرار إلا في الشهادة والحدود والقصاص كما لا يخفى فليتأمل يعقوبية، لكن ذكر في البحر عن الزيلعي أن هذا محمول على ما إذا طعن الخصم بالرق كما قيده القدوري ا هـ‏.‏ ‏(‏قوله بالمحدود‏)‏ أي قولهم الأصل فيمن كان في دار الإسلام الحرية بمفهوم الموافقة المسمى بدلالة النص جواب عن النقض بالمحدود في القذف الوارد على ما تقدم فإن العدالة لا تستلزم عدم الحد في القذف، وإنما دل بمفهوم الموافقة لأن الأصل فيمن كان في دار الإسلام عدم الحد في القذف أيضا فهو مساو ح‏.‏ ‏(‏قوله والتعديل‏)‏ أي التزكية‏.‏ ‏(‏قوله من الخصم‏)‏ أي المدعى عليه والمدعي بالأولى، وأطلقه فشمل ما إذا عدله المدعى عليه قبل الشهادة أو بعدها كما في البزازية ويحتاج إلى تأمل، فإنه قبل الدعوى لم يوجد منه كذب في إنكاره وقت التعديل وكان الفسق الطارئ على المعدل قبل القضاء كالمقارن بحر‏.‏ ‏(‏قوله لم يصلح‏)‏ أي لم يصلح مزكيا‏.‏ قال في الهامش‏:‏ لأن من زعم المدعي وشهوده أن المدعى عليه كاذب في الإنكار وتزكية الكاذب الفاسق لا تصح، هذا عند الإمام‏.‏ وعندهما تصح إن كان من أهله بأن كان عدلا، لكن عند محمد لا بد من ضم آخر إليه‏.‏ ‏(‏قوله عن الأشباه‏)‏ أي قبيل التحكيم من أن الإمام لو أمر قضاته بتحليف الشهود وجب على العلماء أن ينصحوه ويقولوا له إلخ‏.‏

‏(‏قوله في مثل البيع‏)‏ ولا بد من بيان الثمن في الشهادة على الشراء وسنوضحه في باب الاختلاف فراجعه‏.‏ ‏(‏قوله ولو بالتعاطي‏)‏ وفيه يشهدون بالأخذ والإعطاء، ولو شهدوا بالبيع جاز بحر عن البزازية، وفيه عن الخلاصة‏:‏ رجل حضر بيعا ثم احتيج إلى الشهادة للمشتري يشهد له بالملك بسبب الشراء ولا يشهد له بالملك المطلق ا هـ‏.‏ وفيه‏:‏ ولا بد من بيان الثمن في الشهادة على الشراء لأن الحكم بالشراء بثمن مجهول لا يصح كما في البزازية، وانظر ما سيأتي وما مر‏.‏ وفي الهامش عن الدرر‏:‏ ويقول أشهد أنه باع أو أقر لأنه عاين السبب فوجب عليه الشهادة به كما عاين، وهذا إذا كان البيع بالعقد ظاهرا، وإن كان بالتعاطي فكذلك لأن حقيقة البيع مبادلة المال بالمال وقد وجد، وقيل لا يشهدون على البيع بل على الأخذ والإعطاء لأنه بيع حكمي لا حقيقي ا هـ‏.‏ ‏(‏قوله الإقرار‏)‏ بأن يسمع قول المقر لفلان على كذا درر كذا في الهامش‏.‏ ‏(‏قوله ولو بالكتابة‏)‏ في البحر عن البزازية ما ملخصه‏:‏ إذا كتب إقراره بين يدي الشهود ولم يقل شيئا لا يكون إقرارا فلا تحل الشهادة به ولو كان مصدرا مرسوما وإن لغائب على وجه الرسالة على ما عليه العامة لأن الكتابة قد تكون للتجربة، وفي حق الأخرس يشترط أن يكون معنونا مصدرا وإن لم يكن إلى الغائب، وإن كتب وقرأ عند الشهود مطلقا أو قرأه غيره وقال الكاتب‏:‏ اشهدوا علي به أو كتبه عندهم وقال‏:‏ اشهدوا علي بما فيه كان إقرارا وإلا فلا، وبه ظهر أن ما هنا خلاف ما عليه العامة، لكن جزم به في الفتح وغيره‏.‏ ‏(‏قوله وإن لم يشهد عليه‏)‏ لو قال المؤلف‏:‏ ولو قال لا تشهد علي بدل قوله وإن لم يشهد عليه لكان أفود؛ لما في الخلاصة‏:‏ لو قال المقر لا تشهد علي بما سمعت تسعه الشهادة ا هـ‏.‏ فيعلم حكم ما إذا سكت بالأولى بحر‏.‏ وفيه‏:‏ وإذا سكت يشهد بما علم ولا يقول أشهدني لأنه كذب‏.‏ ‏(‏قوله غيره‏)‏ انظر عبارة البحر‏.‏ ‏(‏قوله فسر‏)‏ أي بأنه شاهد على المحجب‏.‏ ‏(‏قوله شخصها‏)‏ في الملتقط‏:‏ إذا سمع صوت المرأة ولم ير شخصها فشهد اثنان عنده أنها فلانة لا يحل له أن يشهد عليها، وإن رأى شخصها وأقرت عنده فشهد اثنان أنها فلانة حل له أن يشهد عليها بحر ا هـ‏.‏ من أول الشهادات، واحترز برؤية شخصها عن رؤية وجهها‏.‏ قال في جامع الفصولين‏:‏ حسرت عن وجهها وقالت أنا فلانة بنت فلان بن فلان وهبت لزوجي مهري فلا يحتاج الشهود إلى شهادة عدلين أنها فلانة بنت فلان ما دامت حية إذ يمكن الشاهد أن يشير إليها، فإن ماتت فحينئذ يحتاج الشهود إلى شهادة عدلين بنسبها‏.‏ ‏(‏قوله وعليه الفتوى‏)‏ ومقابله يقول لا بد من شهادة جماعة ولا يكفي الاثنان‏.‏ ذكر الفقيه أبو الليث عن نصير بن يحيى قال‏:‏ كنت عند أبي سليمان فدخل ابن محمد بن الحسن فسأله عن الشهادة على المرأة متى تجوز إذا لم يعرفها قال‏:‏ كان أبو حنيفة يقول لا تجوز حتى يشهد عنده جماعة أنها فلانة، وكان أبو يوسف وأبوك يقولان يجوز إذا شهد عنده عدلان أنها فلانة، وهو المختار للفتوى وعليه الاعتماد لأنه أيسر على الناس ا هـ‏.‏ واعلم أنهما كما احتاجا للاسم والنسب للمشهود عليه وقت التحمل يحتاجان عند أداء الشهادة إلى من يشهد أن صاحبة الاسم والنسب هذه‏.‏ وذكر الشيخ خير الدين أنه يصح التعريف ممن لا تقبل شهادته لها سواء كانت الشهادة عليها أو لها سائحاني بزيادة من البحر وغيره‏.‏

‏(‏قوله لأن عند إلخ‏)‏ اسم أن ضمير الشأن محذوفا والجملة بعده خبرها‏.‏ ‏(‏قوله فيضره‏)‏ أي يضر المدعى عليه بغضه للفقيه‏.‏ ‏(‏قوله وإذا كان بين الخطين إلخ‏)‏ وفي الباقاني عن خزانة الأكمل‏:‏ صراف كتب على نفسه بمال معلوم وخطه معلوم بين التجار وأهل البلد ثم مات فجاء غريمه يطلب المال من الورثة وعرض خط الميت بحيث عرف الناس خطه حكم بذلك في تركته إن ثبت أنه خطه، وقد جرت العادة بين الناس أن مثله حجة، وهذا مشكل لكونها شهادة على الخط وهنا لم يعتبروا هذا الاشتباه، ووجهه لا ينهض وسيجيء، وقدم الشارح أنه لا يعمل بالخط إلا في مسألتين‏:‏ يعمل بكتاب أهل الحرب بطلب الأمان كما في سير الخانية، ويلحق به البراءات السلطانية بالوظائف في زماننا‏.‏ الثانية يعمل بدفتر السمسار والصراف والبياع كما في قضاء الخانية ا هـ‏.‏ كذا في الهامش‏.‏ ‏(‏قوله ظاهرة‏)‏ ضمنه معنى دالة فعداه بعلى أو متعلقة بتدل محذوفا أو لفظ على بمعنى في قوله لا يصدق‏)‏ هذا خلاف ما عليه العامة كما قدمناه عن البحر‏.‏ ‏(‏قوله وفتاوى قارئ الهداية‏)‏ عبارتها‏:‏ سئل إذا كتب شخص ورقة بخطه أن في ذمته لشخص كذا ثم ادعي عليه فجحد المبلغ واعترف بخطه ولم يشهد عليه‏.‏ أجاب إذا كتب على رسم الصكوك يلزم المال، وهو أن يكتب‏:‏ يقول فلان بن فلان الفلاني إن في ذمته لفلان بن فلان الفلاني كذا وكذا فهو إقرار يلزم به وإن لم يكتب على هذا الرسم فالقول قوله مع يمينه ا هـ‏.‏ ثم أجاب عن سؤال آخر نحوه بقوله إذا كتب إقراره على الرسم المتعارف بحضرة الشهود فهو معتبر فيسع من شاهد كتابته أن يشهد عليه إذا جحده إذا عرف الشاهد ما كتب أو قرأه عليه‏.‏ أما إذا شهدوا أنه خطه من غير أن يشاهدوا كتابته لا يحكم بذلك ا هـ‏.‏ وحاصل الجوابين أن الحق يثبت باعترافه بأنه خطه أو بالشهادة عليه بذلك إذا عاينوا كتابته أو إقراءه عليهم وإلا فلا، وهذا إذا كان معنونا‏.‏ ثم لا يخفى أن هذا لا يخالف ما في المتن، نعم يخالف ما في البحر عن البزازية في تعليل المسألة بقوله لأنه لا يزيد على أن يقول هذا خطي وأنا حررته، لكن ليس علي هذا المال وثمة لا يجب كذا هنا‏.‏ وقد يوفق بينهما بحمله على ما إذا لم يكن معنونا، لكن هو قول القاضي النسفي كما في البزازية، وقد قدمنا أنه خلاف ما عليه العامة‏.‏

‏(‏قوله ما لم يشهد عليه‏)‏ أي ما لم يقل له الشاهد اشهد على شهادتي‏.‏ ‏(‏قوله تصوير صدر الشريعة‏)‏ حيث قال‏:‏ سمع رجل أداء الشهادة عند القاضي لم يسغ له أن يشهد على شهادته ح‏.‏ ‏(‏قوله وقولهم‏)‏ عطف على تصوير ووجه المخالفة الإطلاق وعدم تقييد الاشتراط بما إذا كانت عند غير القاضي‏.‏ ‏(‏قوله وقبول التحميل‏)‏ فلو أشهده عليها فقال لا أقبل لا يصير شاهدا، حتى لو شهد بعد ذلك لا يقبل قنية، وينبغي أن يكون هذا على قول محمد من أنه توكيل وللوكيل أن لا يقبل‏.‏ وأما على قولهما من أنه تحميل فلا يبطل بالرد لأن من حمل غيره شهادة لم تبطل بالرد بحر‏.‏

‏(‏قوله بعد المدة‏)‏ أي بعد أن حبسه القاضي مدة يعلم من حاله أنه لو كان له مال لقضى دينه ولم يصبر على ذل الحبس كما تقدم مدني‏.‏ ‏(‏قوله فشهادة إجماعا‏)‏ الأحسن ما في البحر حيث قال‏:‏ وقيدنا بتزكية السر للاحتراز عن تزكية العلانية فإنه يشترط لها جميع ما يشترط في الشهادة من الحرية والبصر وغير ذلك إلا لفظ الشهادة إجماعا، لأن معنى الشهادة فيها أظهر فإنها تختص بمجلس القضاء، وكذا يشترط العدد فيها على ما قاله الخصاف ا هـ‏.‏ وفي البحر أيضا‏:‏ وخرج من كلامه تزكية الشاهد بحد الزنا فلا بد في المزكي فيها من أهلية الشهادة والعدد الأربعة إجماعا، ولم أر الآن حكم تزكية الشاهد ببقية الحدود، ومقتضى ما قالوه اشتراط رجلين لها ا هـ‏.‏ ‏(‏قوله والخصم‏)‏ أي المدعي أو المدعى عليه كما في الفتح‏.‏ ‏(‏قوله إلى المزكي‏)‏ وكذا من المزكي إلى القاضي فتح‏.‏ ‏(‏قوله وجاز تزكية إلخ‏)‏ وكذا تزكية المرأة والأعمى، بخلاف ترجمتهما كما في البحر‏.‏ ‏(‏قوله ووالد‏)‏ لولد‏.‏ زاد في البحر‏:‏ وعكسه‏:‏ والعبد لمولاه وعكسه، والمرأة والأعمى، والمحدود في قذف إذا تاب، وأحد الزوجين للآخر‏.‏ ‏(‏قوله تقوم‏)‏ أي تقوم الصيد والمتلفات‏.‏ ‏(‏قوله هو جيد‏)‏ أي المسلم فيه كذا في الهامش‏.‏ ‏(‏قوله وإفلاسه‏)‏ يعني إذا أخبر القاضي بإفلاس المحبوس بعد مضي مدة الحبس أطلقه حموي على الأشباه كذا في الهامش‏.‏ ‏(‏قوله والعيب يظهر‏)‏ أي في إثبات العيب الذي يختلف فيه البائع والمشتري‏.‏ ‏(‏قوله على ما مر‏)‏ أي من رواية الحسن من قبول خبر الواحد بلا علة‏.‏ ‏(‏قوله وموت‏)‏ أي موت الغائب‏.‏ ‏(‏قوله يخبر‏)‏ أي إذا شهد عدل عند رجلين على موت رجل وسعهما أن يشهدا على موته والثانية عشر قول أمين القاضي‏:‏ إذا أخبره بشهادة شهود على عين تعذر حضورها كما في دعوى القنية أشباه مدني‏.‏

‏(‏قوله وفي الملتقط إلخ‏)‏ وفي الخانية‏:‏ صبي احتلم لا أقبل شهادته ما لم أسأل عنه، ولا بد أن يتأنى بعد البلوغ بقدر ما يقع في قلوب أهل مسجده ومحلته كما في الغريب أنه صالح أو غيره ا هـ‏.‏ وفرق في الظهيرية بينهما بأن النصراني كان له شهادة مقبولة قبل إسلامه بخلاف الصبي، وهو يدل على أن الأصل عدم العدالة بحر‏.‏

‏(‏قوله ولم يذكرها‏)‏ وهذا قولهما‏.‏ وقال أبو يوسف‏:‏ يحل له أن يشهد‏.‏ وفي الهداية محمد مع أبي يوسف؛ وقيل لا خلاف بينهم في هذه المسألة أنهم متفقون على أنه لا يحل له أن يشهد في قول أصحابنا جميعا إلا أن يتذكر الشهادة، وإنما الخلاف بينهم فيما إذا وجد القاضي شهادة في ديوانه لأن ما في قمطره تحت ختمه يؤمن عليه من الزيادة والنقصان فحصل له العلم ولا كذلك الشهادة في الصك لأنها في يد غيره، وعلى هذا إذا ذكر المجلس الذي كانت فيه الشهادة أو أخبره قوم ممن يثق بهم أنا شهدنا نحن وأنت كذا في الهداية‏.‏ وفي البزدوي‏:‏ الصغير إذا استيقن أنه خطه وعلم أنه لم يزد فيه شيء بأن كان مخبوءا عنده وعلم بدليل آخر أنه لم يزد فيه، لكن لا يحفظ ما سمع، فعندهما لا يسعه أن يشهد، وعند أبي يوسف يسعه، وما قاله أبو يوسف هو المعمول به‏.‏ وقال في التقويم‏:‏ قولهما هو الصحيح جوهرة‏.‏ ‏(‏قوله عن المبتغى‏)‏ قدمنا في كتاب القاضي عن الخزانة أنه يشهد وإن لم يكن الصك في يد الشاهد لأن التغيير نادر وأثره يظهر فراجعه، ورجح في الفتح ما ذكره الشارح وذكر له حكاية تؤيده‏.‏ ‏(‏قوله إلا في عشرة‏)‏ كلها مذكورة هنا متنا وشرحا آخرها قول المتن ومن في يده شيء ح‏.‏ وفي الطبقات السنية للتميمي في ترجمة إبراهيم بن إسحاق من نظمه‏:‏ افهم مسائل ستة واشهد بها من غير رؤياها وغير وقوف نسب وموت والولاد وناكح وولاية القاضي وأصل وقوف ا هـ‏.‏ ‏(‏قوله والنسب‏)‏ قال في فتاوى قارئ الهداية‏:‏ ولو أن رجلا نزل بين ظهراني قوم وهم لا يعرفونه وقال‏:‏ أنا فلان بن فلان، قال محمد رضي الله عنه‏:‏ لا يسعهم أن يشهدوا على نسبه حتى يلقوا من أهل بلده رجلين يشهدان عندهم على نسبه، قال الخصاف وهو الصحيح ا هـ‏.‏ كذا في الهامش‏.‏ ‏(‏قوله والموت‏)‏ قال في الثاني عشر من جامع الفصولين‏:‏ شهد أحد العدلين بموت الغائب والآخر بحياته فالمرأة تأخذ بقول من يخبر بموته وتمامه فيه ا هـ‏.‏ كذا في الهامش وفيه‏:‏ إذا لم يعاين الموت إلا واحد لا يقضى به وحده، ولكن لو أخبر به عدلا مثله فإذا سمع منه حل له أن يشهد بموته فيشهدان فيقضي جامع الفصولين‏.‏ وفيه‏:‏ ولو جاء خبر بموت رجل من أرض أخرى وصنع أهله ما يصنع على الميت لم يسغ لأحد أن يشهد بموته إلا من شهد موته أو سمع من شهد موته لأن مثل هذا الخبر قد يكون كذبا جامع الفصولين ا هـ‏.‏ ‏(‏قوله والنكاح‏)‏ قال في جامع الفصولين‏:‏ الشهادة بالسماع من الخارجين من بين جماعة حاضرين في بيت عقد النكاح بأن المهر كذا يقبل لا ممن سمع من غيرهم ا هـ‏.‏ كذا في الهامش‏.‏ ‏(‏قوله وولاية القاضي‏)‏ ويزاد الوالي كما في الخلاصة والبزازية‏.‏ ‏(‏قوله وشرائطه‏)‏ المراد من الشرائط أن يقولوا إن قدرا من الغلة لكذا ثم يصرف الفاضل إلى كذا بعد بيان الجهة بحر‏.‏ ‏(‏قوله كما مر‏)‏ أي في كتاب الوقف، وقدمنا هناك تحقيقه‏.‏ ‏(‏قوله عدلين‏)‏ يعني ومن في حكمهما وهو عدل وعدلتان كما في الملتقى‏.‏ ‏(‏قوله إلا في الموت‏)‏ قال في جامع الفصولين‏:‏ شهدا أن أباه مات وتراكه ميراثا له إلا أنهما لم يدركا الموت لا تقبل لأنهما شهدا بملك للميت بسماع لم تجز ا هـ‏.‏ ‏(‏قوله ومن في يده إلخ‏)‏ في عد هذه من العشرة نظر ذكره في الفتح والبحر‏.‏ ‏(‏قوله علم رقه‏)‏ صوابه لم يعلم رقه كما هو ظاهر لمن تأمل مدني‏.‏ ‏(‏قوله لك أن تشهد إلخ‏)‏ قال في البحر‏:‏ ثم اعلم أنه إنما يشهد بالملك لذي اليد بشرط أن لا يخبره عدلان بأنه لغيره، فلو أخبره لم تجز له الشهادة بالملك كما في الخلاصة ا هـ‏.‏ ‏(‏قوله ذلك‏)‏ قال في الشرنبلالية‏:‏ إذا رأى إنسان درة ثمينة في يد كناس أو كتابا في يد جاهل ليس في آبائه من هو أهله لا يسعه أن يشهد بالملك له فعرف أن مجرد اليد لا يكفي ا هـ‏.‏ مدني‏.‏ ‏(‏قوله إذا ادعاه‏)‏ أشار إلى التوفيق بينه وبين ما في الزيلعي كما أوضحه في البحر‏.‏

‏(‏قوله أو بمعاينة اليد‏)‏ أي بأن يقول لأني رأيته في يده يتصرف فيه تصرف الملاك جامع الفصولين‏.‏ وفي الظهيرية‏:‏ من الشهرة الشرعية أن يشهد عنده عدلان أو رجل وامرأتان بلفظ الشهادة من غير استشهاد ويقع في قلبه أن الأمر كذلك ا هـ‏.‏ مثله في جامع الفصولين‏.‏ ‏(‏قوله على الأصح‏)‏ انظر ما كتبناه في كتاب الوقف في فصل يراعى شرط الواقف نقلا عن مجموعة شيخ مشايخنا منلا علي، فإنه صحح عدم القبول تعويلا على ما في عامة المتون وغيرها، وأن ما في المتون مقدم على الفتاوى وبه أفتى الرملي ومفتي دار السلطنة علي أفندي‏.‏ ‏(‏قوله خلاصة‏)‏ كتبت فيما مر تأييده‏.‏ ‏(‏قوله سمعنا من الناس إلخ‏)‏ قال في الخانية‏:‏ شهدنا بذلك لأنا سمعنا من الناس لا تقبل شهادتهم‏.‏ أقول‏:‏ بقي لو قال‏:‏ أخبرني من أثق به، وظاهر كلام الشارح أنه ليس من التسامع، لكن في البحر عن الينابيع أنه منه، ولو شهدا على موت رجل فإما أن يطلقا فتقبل أو قالا لم نعاين موته وإنما سمعنا من الناس، فإن لم يكن موته مشهورا فلا تقبل بلا خلاف، وإن كان مشهورا ذكر في الأصل أنه تقبل‏.‏ وقال بعضهم‏:‏ لا تقبل وبه أخذ الصدر الشهيد‏.‏ وفي العناية هو الصحيح، وإن قالا نشهد أنه مات أخبرنا بذلك من شهد موته ممن يوثق به جازت‏.‏ وقال بعضهم‏:‏ لا تجوز حامدية‏.‏ ‏(‏قوله في الكل‏)‏ أي فيما يجوز فيه الشهادة بالسماع كما في الخانية كذا في الهامش‏.‏